أحمد بن عبد الرزاق الدويش

445

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } ( 1 ) ؛ لأن الحديث جواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب في أسواق المسلمين ، ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا ، فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لأن الأصل فيما يذبح في بلاد المسلمين أنه يذكر عليه اسم الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 1598 ) س : إذا ذبح ذبيحة فرد قاطع الصلاة هل يجوز للمصلي أن يأكل من تلك الذبيحة ؟ ج : الصلاة آكد الأركان الخمسة بعد الشهادتين ، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر ، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في ( صحيحه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بين العبد وبين

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 121